1713 ( 2 ) . النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟
( 1 ) أبو بكر قال : حدثنا عن أبو الأحوص منصور عن عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال : لم يأل أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال : فسألت ابن عباس إبراهيم فقالا : إن لم يجد أطعم عشرة مساكين . ومجاهدا
( 2 ) أبو بكر قال : حدثنا عن سفيان بن عيينة عمرو قال : سمعت يقول : أوفوا بالنذور . ابن الزبير
( 3 ) عن ابن المبارك عن معمر زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن قال : لا وفاء لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين . عبد الله
( 4 ) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن عن أبي سفيان جابر قال : كفارة يمين .
( 5 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عبد الملك عن قال : سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته ، فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين [ ص: 471 ] عطاء
( 6 ) عن وكيع موسى المعلم عن قال : يمين . جابر بن زيد
( 7 ) عن وكيع سفيان عن عن ليث قال : النذر يمين . طاوس
( 8 ) ابن عيينة عن ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : إن قوما يقولون : إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها .
( 9 ) عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : النذر يمين . مجاهد
( 10 ) عن عباد بن العوام محمد الحنظلي عن أبيه عن مثله . عمران بن الحصين
( 11 ) معتمر قلت : حدثكه من سمعه من لابن الزبير قال : لا ولكن حدثنيه رجل عن عمران . عمران
( 12 ) عن أبو أسامة عن معمر أبي حصين عن عبد الله بن مغفل قال : النذر اليمين الغلظاء .
( 13 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار الحسن قال : كفارة النذر إذا كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين .
( 14 ) عبد الرحيم عن عن أشعث بن سوار طلحة اليامي عن عن سعيد بن جبير قال : من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة . ابن عباس
( 15 ) عبد الرحيم عن عن داود قال : إذا قال الرجل : علي نذر : فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر . سعيد بن المسيب
( 16 ) عن وكيع عن إسماعيل قيس قال : النذر شيء يستخرج به من البخيل .
( 17 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال : النذر يمين مغلظة . ابن عباس