1766 ( 56 ) في . الرجلين يجتمعان على قتل رجل
( 1 ) محمد بن يزيد عن عن أيوب أبي العلاء عن قتادة الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا ، قال : عليهما كفارتان .
( 2 ) محمد بن يزيد عن عن أيوب أبي العلاء أبي هاشم عن رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة . عمر
( 3 ) أبو داود عن عن شعبة مغيرة عن الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة [ ص: 498 ]
( 4 ) أبو داود عن عن شعبة الحكم عن الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان الحكم يرى ذلك .
( 5 ) عن ابن نمير عن أبي حنيفة حماد عن قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير . إبراهيم
( 6 ) محمد بن عبد الله الأسدي عن عن حماد بن سلمة برد أبي العلاء عن في القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية . مكحول