1800 ( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه .
( 1 ) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن عن كريب قال : سمعته وعنده ابن عباس المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونافع بن جبير . ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده