1828 ( 18 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن مطرف الحكم عن ابن عباس قالا في وابن مسعود : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه عن قال : إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد عن عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال : كنت جالسا عند عطاء بن يسار فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عبد الله بن عمرو : فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عطاء : ما يدريك ؟ إنما أنت قاض ولست بمفت ، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . عبد الله بن عمرو
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عن رجل من بكير بن عبد الله بن الأشج الأنصار يقال له أن معاوية ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحكم عن في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . أبي سعيد
[ ص: 19 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن عن أبي الزبير قال : سمعت جابر أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت : لا تحل له حتى يطأها زوجها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن عاصم عن زر قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها . عبد الله
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عن عاصم أبي وائل عن بمثله . عبد الله
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر عن إسماعيل الشعبي عن ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : إن كان قال : طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك . إبراهيم
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل حصين عن قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إبراهيم
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عن عاصم الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عن خالد محمد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . مكحول
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر شقيق بن أبي عبد الله عن قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . أنس
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وحميد بن عبد الرحمن
[ ص: 20 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن داود عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه .
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن عن سعيد بن جبير قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ابن عباس