1932     ( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو معاوية  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : لكل مطلقة متعة  إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق  [ ص: 113 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل  ،  فرض لها أو لم يفرض لها . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن  أبي جعفر الرازي  عن  أبي العالية  قال : لكل مطلقة متاع . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  الزهري  قال : لكل مطلقة متاع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يزيد  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  قال قلت  لسعيد بن المسيب    : إن الحسن   وأبا العالية  يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع  ،  فقال  سعيد    : إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها . 
				
						
						
