1941     ( 156 ) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت  ،  كم تعتد ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير  أن  عمرو بن العاص  أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى  عمر  فكتب بحسن رأيه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  إبراهيم  قال : إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا حاتم بن وردان  عن  برد  عن  مكحول  قال : إذا أعتق الرجل أم ولده  اعتدت بحيضتين : وقال  الزهري    : ثلاثة قروء  [ ص: 120 ] 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو  قال : سئل  جابر بن زيد  عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح  اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض  ،  فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن عبيد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها . 
				
						
						
