الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2081 ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء ، وفي جسات ومسات دم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن أنزل الماء الأعظم قال : كان الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال : كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلىعلي بن عبد الله البارقي فانتهينا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت : ذلك أبو الشعثاء وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل [ ص: 212 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى أنزل ، قال : أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية