2081 ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج عن أبي الزبير عكرمة قال : فعليه كفارة يتصدق بها . إذا لمس المحرم أو غمز امرأته
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شيء ، وفي جسات ومسات دم . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه سئل عن قال : عليه بدنة ، قلت : فإن أنزل الماء الأعظم قال : كان رجل باشر وهو محرم الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن قال : كنت أنا غيلان بن جرير وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلىعلي بن عبد الله البارقي فانتهينا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن فقلت : ذلك بجابر بن زيد وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم . أبو الشعثاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أسباط بن محمد هشام عن الحسن في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل [ ص: 212 ] وعطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن ابن نمير عبد الملك عن في محرم باشر حتى أنزل ، قال : أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع . عطاء