2087 [ ص: 217 ] . من رخص في المعصفر للمحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن عن أبي الزبير قال : إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه . جابر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن أبيه عن قال : كنت عند أبي الزبير فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم ، فقال : في هذا علي بأس ؟ قال : فيهما طيب ؟ قال : لا ، قال : فلا بأس به . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال : حدثني أبي قال : رأيت نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي : ما هذا قال : إنه لا يبيض وإنها لا تنقص . إسحاق
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن قال : لا بأس به . عطاء