2092 ( 35 ) في المحرمة كم تأخذ من شعرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن وعباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق قال : تجمع المحرمة شعرها ثلاثا ، وتأخذ ثلثه . المسور بن مخرمة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو بكر بن عياش عن ليث عن نافع قال : تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن قال : سألت الحجاج عن تقصير المرأة فقال : تأخذ من جوانبها شيئا ، إنما هو تحليل . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها ، قالت : إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة ، وأما التي قد دلت ، فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن أشعث عن الحسن في المحرمة كيف تقصر ؟ قال : تأخذ من ناصيتها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عبد العزيز قال ثنا قال : سألت شعبة الحكم كم تقص المرأة قال : ليس فيه شيء موقت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن قال : تقصر من شعرها القصير والطويل . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عقبة عن قال : سألت عن الضرورة كم تقصر من شعرها ؟ قال : سئل هذا ، ووضع إبهامه على المفصل الثاني [ ص: 221 ] إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن عبدة بن سليمان عقبة بن أبي صالح قال : سألت عنه فقال : النساء أعلم . سعيد بن جبير
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن قال : تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة . إبراهيم
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا قال ثنا وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : سألته الحلق للنساء أفضل أو التقصير ؟ قال : بل التقصير ، قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : تأخذ المرأة من شعرها من قصيره وطويله . إبراهيم