2129 ( 84 ) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال : حدثني أبو أسماء مولى قال : خرج عبد الله بن جعفر الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا : إن لعلي يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه . الحسين
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن قال : اجعل الفدية حيث شئت . مجاهد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عن ليث قال : ما كان من دم طاوس فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج قال : ما كان من دم عطاء فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا وعطاء بمكة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحكم وحماد عن وعن إبراهيم سعيد عن أبي معشر عن قال : ما كان من جزاء إبراهيم فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عبد الملك وأشعث عن قال : الدم عطاء بمكة .