2142 ( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن فضيل عن ليث في مجاهد قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا . الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عن ابن جريج قال : القارن سواء في جزاء الصيد . عطاء