الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2470 ( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن وعطاء في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم ، قالا : عليه الجزاء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل على كل إنسان منهم جزاء .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : أتى رجل ابن عباس فقال إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت ، فعليه الكفارة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية