2644 [ ص: 13 ] في شراء البقول والرطاب .
( 1 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن قال : لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة . إبراهيم
( 2 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال : لا بأس ببيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة .
( 3 ) نا عن وكيع بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت عن عطاء قال : لا تصلح إلا جزة . بيع الرطبة جزتين
( 4 ) نا عن وكيع عن محمد بن مسلم ابن أبي نجيح عن أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية . مجاهد
( 5 ) نا عن علي بن مسهر قال : سألت الشيباني عكرمة عن فقال : لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ، فكرهه . بيع القصيل
( 6 ) نا عن أبو الأحوص طارق عن قال : قال سعيد بن المسيب : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ . عمر
( 7 ) نا عن جرير بن عبد الحميد عن عاصم قال : لا يشترى السنبل حتى يبيض . ابن سيرين
( 8 ) نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة [ ص: 14 ]
( 9 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : يكره إبراهيم وأشباهه . السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثرى والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب