2708    ( 84 ) في الحوالة أله أن يرجع فيها  ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا  ،  فإذا باعه فلا يرجع . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن أبي زائدة  عن أبي غنية  عن الحكم بن عتيبة  قال : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع  ،  فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن خليد بن جعفر  عن أبي إياس  عن  عثمان  في الحوالة : يرجع  ،  ليس على مسلم توى . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  عن الحسن  قال : إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن خطاب العصفري  قال : أحالني رجل على يهودي فتوانى  ،  فسألت الشعبي  فقال : ارجع إلى الأول . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  عن  شريح  في الرجل يحيل الرجل فيتوى  ،  قال : لا يرجع على الأول . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن زكريا  عن الشعبي  عن  شريح  بنحوه  [ ص: 85 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن عبد الله بن أبي السفر  عن الشعبي  أنه كره أن يقول : أشتري منك ما على فلان  ،  وقال : هو غرر . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  معاذ  عن أشعث  عن الحسن  أنه كان لا يرى الحوالة براء إلا أن يبرئه  ،  فإذا أبرأه فقد برئ . 
				
						
						
