2777    ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال : نفقة المضارب  من جميع المال  ،  وقال  ابن سيرين    : ليس كذلك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف  ،  فإن ربح كان من ربحه  ،  وإن وضع كان من رأس المال  ،  قال : وسألت  ابن سيرين  ،  قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  قال : إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة  ،  ولا يأكل معهم . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة  ،  فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا زيد بن حباب  عن  ابن لهيعة  عن  خالد بن أبي عمران  عن القاسم  وسالم  أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف  ،  قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					