2781 ( 162 ) من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال : قدم لعثمان طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه ، فقام إلى جنبه وعثمان يقول : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سميت فكل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال : إذا سمى الكيل والوزن فلا يبعه حتى يكيله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا : إذا سمى الكيل والوزن فليكله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسلمت سلما وسميت كيلا ، فلا تأخذ جزافا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ابتعت طعاما في أوساقه فكله يعني إذا ابتعته كيلا .


