2811  [ ص: 180 ] في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع  ما لم ينفق هو منه شيئا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  عن الحسن  أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن  الفضيل  عن سالم  قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع    . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا غندر  عن  شعبة  عن حماد  قال : كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول : لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					