2830 [ ص: 200 ] ( 213 ) في شرى السكران وبيعه
( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن : ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن أنه قال في الزهري فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه . السكران : أما بيعه وشراؤه
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال : كان لا يجيز بيعه ولا شراءه .