2855    ( 239 ) في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا سهل بن يوسف  عن  شعبة  عن الحكم  قال : إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن الحارث  وحماد  أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له . 
				
						
						
