2942 ( 326 ) السلف في الطعام والتمر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عن عبد الله بن كثير أبي المنهال عن قال : ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في التمر العام والعامين والثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يمان عن سالم عن قال : إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن سماك عكرمة عن ابن عباس وأبي إسحاق عن الأسود مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن شعبة أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال : سمعت يقول : لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم . ابن عباس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق الأسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن علقمة بن مرثد رزين بن سليمان قال : لا بأس بالسلم في الطعام ، كيل معلوم إلى أجل معلوم [ ص: 276 ]
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق الأسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن علقمة بن مرثد رزين بن سليمان الأحمري عن أنه قال في السلم : لا تؤخر عنه لتزداد عليه ولا يعجل لك لتضع عنه . سعيد بن المسيب
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عبيد الله عن عن نافع أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه . ابن عمر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد ابن أبي أوفى قال : كنا نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا . عن
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عن أبي الزبير أنه قال في السلم في السمن ، قال : سم كيلا معلوما وأجلا معلوما . جابر
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن قال : كان أبي إسحاق أبو ميسرة يسلم في الحنطة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال : قلت : أتاني رجل يستسلفني درهما بطعام إلى أجل مسمى : كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم ، قال : حسن . لابن عمر
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن حجاج وبرة قال : قال : لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم . ابن عمر
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان . ابن مسعود
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن شعبة محمد بن أبي المجالد أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى فسألته فقال : كنا نسلم في [ ص: 277 ] الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي أوفى ، ولا ندري عند أصحابه منه شيء أم لا ؟ وأبي بكر . قال : اختلف
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع هشام عن عن قتادة أبي حسان الأعرج عن قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، إن الله أحله وأذن فيه ، ثم قرأ ابن عباس إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .