الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3894 [ ص: 428 ] ما يحل به دم المسلم

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعدما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين [ ص: 429 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعدما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية