3894 [ ص: 428 ] ما يحل به دم المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي أيوب عن أبي رجاء عن قال : أبي قلابة ولا أبي بكر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله عمر . ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن الأعمش عبد الله بن مرة عن عن مسروق عبد الله قال : . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق عمرو بن غالب عن قالت : عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعدما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عمرو بن غالب عن عن النبي عليه السلام مثله . عائشة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن جرير بن عبد الحميد منصور عن أبي معشر عن عن مسروق عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين [ ص: 429 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع محمد بن قيس عن أبي حصين أن أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعدما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم عثمان لوط .