3971  [ ص: 476 ] في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو الأحوص  عن  الأعمش  عن  القاسم بن عبد الرحمن  عن أبيه قال : كنت قاعدا عند  علي  فجاء رجل  ،  فقال : يا أمير المؤمنين  ،  إني قد سرقت فانتهره  ،  ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت  ،  فقال له علي    : قد شهدت على نفسك شهادتين  ،  قال : فأمر به فقطعت يده  ،  فرأيتها معلقة يعني في عنقه . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن  عن  حسن بن صالح  عن غالب أبي الهذيل  قال : سمعت سبيعا أبا سالم  يقول : شهدت  الحسن بن علي  وأتي برجل أقر بسرقة  ،  فقال له  الحسن    : فلعلك اختلسته لكي يقول : لا  ،  حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا  ،  فأمر به فقطع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق  ،  قال : حسبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					