4092 ( 149 ) في الحرم إقامة الحدود والقود في
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن إدريس عن مطرف عامر قال : إذا هرب إلى الحرم فقد أمن ، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن ليث أن عطاء الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم ، فقال له : لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه . عبيد بن عمير
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الله بن إدريس هشام عن الحسن قالا : إذا أصاب حدا في غير وعطاء الحرم ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه [ ص: 573 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص خصيف عن قال : إذا أصاب الرجل الحد في غير مجاهد الحرم ثم أتى الحرم ، أخرج من الحرم ، وأقيم عليه الحد ، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أن رجلا قتل رجلا ثم دخل مجاهد الحرم ، قال : يؤخذ فيخرج به من الحرم ، ثم يقام عليه الحد ، يقول : القتل .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عن عطاء بن السائب سعيد وعبد الملك عن في الرجل يقتل ثم يدخل عطاء الحرم ، قال : لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج عن عطاء ابن عمر قالا : لو وجدنا قاتل آبائنا في وابن عباس الحرم لم نقتله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال حماد : يخرج فيقام عليه الحد ، وقال الحكم : ولا يبايع ولا يؤاكل .