4559 [ ص: 333 ] في أخوين لأم أحدهما ابن عم
( 1 ) حدثنا عن يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور إبراهيم في امرأة تركت أخويها لأمها أحدهما ابن عمها ، فقال علي : الثلث بينهما ، وما بقي فلابن عمها ، وقال وزيد : المال بينهما قال ابن مسعود : فهذه في قول أبو بكر علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول وزيد من سهمين . ابن مسعود