4560 ( 13 ) في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
( 1 ) حدثنا قال ثنا وكيع إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم مع ولد ، قال : فسألت سعيد بن جبير فقال : أخطأ عطاء ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف قال سعيد أبو بكر : فهذه في قول من سهمين : للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف ، وفي قول سعيد بن جبير من أربعة : سهمان للابنة ، وسهمان بينهما . عطاء