4580 ( 34 ) في امرأة تركت أختها لأمها وأمها .
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن في إبراهيم فلأختها من أمها السدس ، ولأمها خمسة أسداس في قضاء امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها ، [ ص: 347 ] وقضى فيها عبد الله أن لأختها من أمها السدس ، ولأمها الثلث ، ويجعل سائره في بقية المال ، وقضى فيها زيد أن لها المال على قدر ما ورثا ، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين قال علي أبو بكر : فهذه في قول من ثلاثة أسهم ، وفي قول علي عبد الله من ستة . وزيد