4587    ( 41 ) في ابنتين وأبوين وامرأة . 
( 1 ) حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن رجل لم يسمه قال : ما رأيت رجلا كان أحسب من  علي  سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة  فقال : صار ثمنها تسعا قال أبو بكر    : فهذه من سبعة وعشرين سهما : للابنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					