4655    ( 114 ) في بيع الولاء وهبته  ؛  من كرهه  
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  عبد الله بن دينار  عن  ابن عمر  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته   . 
( 2 ) حدثنا  ابن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : قال  علي    : الولاء بمنزلة الحلف  ،  لا يباع ولا يوهب  ،  أقروه حيث جعله الله تعالى . 
( 3 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن إبراهيم  قال : قال  عبد الله    : إنما الولاء كالنسب  ،  أيبيع الرجل نسبه . 
( 4 ) حدثنا جرير   وحفص  وأبو خالد  عن عبد الملك  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : الولاء لا يباع ولا يوهب  [ ص: 404 ] 
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد  عن  أيوب أبي العلاء  عن  قتادة  عن  عمر  قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي مسكين  عن  إبراهيم  قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . 
( 7 ) حدثنا عباد  عن هشام  عن الحسن   وابن سيرين  أنهما قالا : الولاء شجنة كالنسب لا يباع ولا يوهب . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . 
( 9 ) حدثنا ابن علية  عن  ليث  عن  طاوس  قال : الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					