4655 ( 114 ) في بيع الولاء وهبته ؛ من كرهه
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : ابن عمر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : قال مجاهد : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله تعالى . علي
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال : إنما الولاء كالنسب ، أيبيع الرجل نسبه . عبد الله
( 4 ) حدثنا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك عن عن عطاء قال : الولاء لا يباع ولا يوهب [ ص: 404 ] ابن عباس
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب . عمر
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي مسكين عن قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . إبراهيم
( 7 ) حدثنا عباد عن هشام عن الحسن أنهما قالا : الولاء شجنة كالنسب لا يباع ولا يوهب . وابن سيرين
( 8 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : الولاء لا يباع ولا يوهب .
( 9 ) حدثنا ابن علية عن عن ليث قال : الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به . طاوس