5418 [ ص: 388 ] مسألة . بيع ثمر النخل بلحا
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري سالم عن قال : ابن عمر . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال : جابر . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها
( 3 ) حدثنا عن أبو الأحوص يزيد بن جبير قال : سأل رجل عن شراء الثمر فقال : ابن عمر . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن عن شعبة يزيد بن خير عن مولى لقريش قال : سمعت يحدث أبا هريرة معاوية . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض
( 5 ) حدثنا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية قال : أبي سعيد . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : تذهب عاهاتها ويخلص طيبها
( 6 ) حدثنا غندر عن عن شعبة عن عمرو بن مرة أبي البختري قال : سألت عن بيع النخل ، فقال : ابن عباس . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن ، قلت : وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحرز
( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن قال : أنس ، فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : يحمر أو يصفر . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو
( 8 ) حدثنا عن أبو أسامة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم . نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
( 9 ) حدثنا حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وذكر أن قال " لا بأس ببيعه بلحا ، وهو خلاف الأثر . أبا حنيفة