[ ص: 611 ] 3 - باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى
1802 - قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى ، عن جعفر بن محمد قال : " أبيه إن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة من خمر ، فأمر ببيعها ، فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، فأمر صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح .
[ ص: 612 ]