ذكر كفن المرأة التي لها زوج
واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال مالك: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال.
وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن. [ ص: 391 ]


