ذكر وتفسيره الولاء للكبر
قال : فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولى ، فإن ولاءه بينهما ، فإن مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المولى : ففي قول من يجعل الولاء للكبر : يجعل ميراث المولى لابن الميت دون ابن أخيه . أبو بكر
وممن قال أن الولاء للكبر : ، عمر بن الخطاب ، وروي ذلك عن وعثمان بن عفان ، علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت .
6958 - حدثونا عن بندار قال : حدثنا قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أن سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب قالا : وعثمان بن عفان . [ ص: 545 ] الولاء للكبر
6959 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن عليا وزيدا وعمر كانوا يجعلون . الولاء للكبر
6960 - حدثنا ، عن إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن قال : عبد الله بن أبي مليكة القاسم بن محمد إلى في مولى ابن الزبير توفي لعائشة ، فخاصمه بنو "خاصم عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان القاسم أقرب إلى ، وكان عائشة عبد الرحمن أخا لأبيها وأمها ، وكان عائشة القاسم أخا لأبيها ، فقضى به عائشة لبني ابن الزبير عبد الله بن عبد الرحمن ، وكانوا أبعد بأب . قال : فخاف علينا ابن أبي مليكة عنين . قال ابن الزبير : فلما كان ابن أبي مليكة عبد الملك قيل للقاسم خاصم فإنك تدرك . فقال القاسم : قد خاصمت يومئذ ، ولو أعطيت شيئا أخذت ، فأما اليوم فلا أخاصم " .
6961 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : عن أبو عوانة المغيرة ، عن إبراهيم ، في رجلين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما ، ثم مات أحدهما وترك ولدا ، قال عبد الله وعلي : وزيد بن ثابت . [ ص: 546 ] الولاء للأكابر
وبه قال ، طاوس ، وعطاء ، والزهري ، وقتادة ، وابن سيرين وأبو الزناد ، وابن قسيط ، وهو قول ، سفيان الثوري ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبي ثور وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
وقال : روي عن أحمد بن حنبل عمر وعثمان وعلي وزيد أنهم قالوا : "الولاء للكبر " ، وهكذا نقول ، وهو قول أكثر الناس وابن مسعود أحمد يقوله .
وفيه قول ثان وهو : إن الولاء يورث كما يورث المال ، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء ، روي عن الزبير أنه قال : يحوز الولاء الذي يحوز الميراث . وكان شريح يقول : يجري الولاء مجرى المال .
6962 - حدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا قال : أخبرنا جعفر بن عون مسعر ، عن عمران بن رياح ، عن ابن معقل قال : قال علي : . [ ص: 547 ] الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا
6963 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج عطاء ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث ومات عائشة أم المؤمنين عبد الرحمن قبلها ، وورث عبد الله بن عبد الرحمن ثم مات عائشة عبد الله [وترك] بنيه ، ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي ، فورث ابني ابن الزبير عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا ، وترك ومات القاسم والقاسم أحق ، قال عطاء : فعيب ذلك عليه ، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال : ماذا أتبع في ذلك .
6964 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة أبيه ، أن قال : ابن الزبير . يحوز الولاء الذي يحوز الميراث
قال : فإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين ، ثم مات البنون الثلاث وترك أحدهم ابنين ، والثاني ثلاثة بنين ، والثالث أربعة بنين ، ثم مات المولى المعتق ، فإن مال المولى مقسوم بينهم على تسعة أسهم ، لكل واحد منهم سهم ، كما لو مات الجد في هذا الوقت لورثوه على هذا المال ، ولو ظهر للجد مال كان قسمه خلاف هذا القسم كان للاثنين الثلث وللثلاثة الثلث ، وللأربعة الثلث ، وذلك حصة كل فريق [ ص: 548 ] منهم مما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا يستحقونه ميراثا عن أبيهم أعني الجد . أبو بكر
وفي القول الآخر : يجب أن يقسم ميراث المولى كما يقسم مال لو ظهر للجد يكون لابني الابن الثلث ، والثلث الثاني بين بني الابن الثلاثة ، والثلث الثالث بين بني الابن الأربع كأنهم جعلوا ميراث الولاء كميراث المال .
وقال قائل : يحتمل قول من قال : من أحرز الميراث أحرز الولاء يعني من أحرز الميراث من عصبة المعتق يوم يموت المعتق أحرز الولاء فلا يكون خلافا لقول من قال : الولاء للكبر ، ولو جاز أن يحمل على الرجال والنساء فيكون هذا خلاف قول أهل العلم .