ذكر النفقة على زوجة المفقود
7402 - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي ، حدثنا ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن عمرو بن هرم، عن قال: سمعت جابر بن زيد ، عبد الله بن عمر يقولان: وعبد الله بن عباس . تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين
فقال : ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عمر : إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين، [ ص: 534 ] فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث . ابن عباس
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها .
وكان مالك يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله . والشافعي
وكذلك قال ، وهو قول أصحاب الرأي . أحمد بن حنبل