ذكر القسم بين الحرة والأمة
قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.
قال علي بن أبي طالب : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
7501 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
7502 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. [ ص: 35 ]
وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا.
قال [ذلك] مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.
قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما.
وكان مالك يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم.
وكذلك قال أبو ثور . [ ص: 36 ]


