ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة
قال ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة . أبو بكر:
7824 - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن عن سعيد بن جبير، قال: ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة .
قال وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر أبو بكر: عن مالك نافع . [ ص: 32 ]
7825 - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، عن عن مالك، نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية: أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها .
قال وبهذا قال أبو بكر: مالك، ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت، لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكرا فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز . والشافعي،
وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد : وحكي ذلك عن ابن علية، قال: هو نتاج النتاج. وبه قال أحمد بن حنبل، . وإسحاق بن راهويه
قال فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه . [ ص: 33 ] أبو بكر: