باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن
اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن ، والسلعة قائمة .
فقالت طائفة : القول قول البائع أو يترادان البيع . هذا قول ، وقال الشعبي : القول قول البائع مع يمينه أو يترادان . أحمد بن حنبل
وفيه قول ثان : وهو أنهما يسألان البينة ، فأيهما أقام البينة كان له ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع .
هذا قول شريح .
وفيه قول ثالث : وهو أن يقال للبائع : احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف البائع قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها . هذا قول ، وهو معنى قول مالك . الشافعي
وفيه قول رابع : وهو أن القول ما قال المشتري مع يمينه ، وذلك أنهما قد اتفقا على البيع وزال ملك البائع عن السلعة ، وملكها المشتري ، وادعى البائع فضلا في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال . فإن أقام البينة أخذ البائع الفضل الذي ادعاه ، [ ص: 349 ] وإلا فحلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه . هذا قول "البينة على المدعي " . أبي ثور
قال : وهو مدع هذا القول ، إذا اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتك بعشرة الدنانير ، وقال المشتري : بل اشتريته بمائة درهم . حفظي عنه أنه قال : يتحالفان ويبطل البيع . أبو بكر
قال : وليس في هذا الباب خبر ثابت يعتمد عليه ، ومن أعلى إسناد روي فيه وأحسنه خبر أبو بكر : . ابن مسعود
8162 - حدثنا : ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا هشيم ، عن ، عن ابن أبي ليلى القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، أنه باع (رقيقا) من رقيق الإمارة من ابن مسعود بعشرين ألفا . فقال الأشعث بن قيس الأشعث : أنا اشتريته بعشرة آلاف ، فقال : إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ، فالقول قول البائع ، ويترادان البيع " . قال ابن مسعود الأشعث : فأنا أرده . عن [ ص: 350 ]
قال : هذا إسناد يتكلم فيه ، وما علمت أحدا قال بظاهره غير أبو بكر ، والذين قالوا يتحالفان ويتفاسخان غير قائلين بشيء من هذا الحديث ، لأن ظاهر هذا الحديث لو صح ، لوجب أن يقبل قول البائع إلا أن يحب المشتري أن يدع البيع . [ ص: 351 ] الشعبي