ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع
فقالت طائفة : الشفيع بالخيار ، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء ، وإن شاء ترك . كذلك قال ، الشعبي ، وابن أبي ليلى ومالك ، ، والأوزاعي والبتي ، وسوار ، ، والليث بن سعد ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق . [ ص: 497 ]
وقالت طائفة : يكلف المشتري أن يقلع بناءه ، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة إلى الشفيع ، هذا قول ، حماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري وأصحاب الرأي .
وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا ، فإن قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص ، وإن زاد الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رؤوس أموالهما .
واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع .
فقالت طائفة : يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة ، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن . هذا قول ، سفيان الثوري ، والشافعي وعبيد الله بن الحسن ، والنعمان ، ويعقوب ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .
وكان رحمه الله يقول : من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع ، أو نخلا فقطعها يعرش بها فضاء أو غير ذلك ، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته ، قال : ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة ، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله ، لا يقاضيه بشيء فيما قطع أو هدم ، وليس له أن يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر . [ ص: 498 ] مالك