الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : الشفيع بالخيار ، إن أحب أن يأخذ ذلك بقيمة البناء ، وإن شاء ترك . كذلك قال الشعبي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والأوزاعي ، والبتي ، وسوار ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . [ ص: 497 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : يكلف المشتري أن يقلع بناءه ، ويسلم المشتري الذي فيه الشفعة إلى الشفيع ، هذا قول حماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وزعم بعض أهل النظر أن القياس إذا اختلفا ولم يتفقا أن يبيعاه جميعا ، فإن قصر الثمن عن قيمة الأرض وثمن البناء دخل النقصان عليهما بالحصص ، وإن زاد الثمن على القسمة رد الفضل إليهما بالحصص على رؤوس أموالهما .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يقوم الأرض قيمة والبناء قيمة ، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن . هذا قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن ، والنعمان ، ويعقوب ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وكان مالك رحمه الله يقول : من اشترى دارا فيها منازل فهدم منزلا ليوسع ، أو نخلا فقطعها يعرش بها فضاء أو غير ذلك ، ثم جاء الشفيع ليأخذ بشفعته ، قال : ليس عليه فيما صنع من ذلك مما قطع أو هدم غرم لصاحب الشفعة ، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله ، لا يقاضيه بشيء فيما قطع أو هدم ، وليس له أن يأخذها حتى يعطي قيمة ما عمر . [ ص: 498 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية