كتاب المصاحف بالأجر
واختلفوا في . كتاب المصاحف بالأجر
فكره ذلك علقمة . وكان وابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا . ابن سيرين
وقال : لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال مالك أبو ثور والنعمان .
قال : أي ذلك فعل فهو جائز . أبو بكر
وكان يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا . [ ص: 191 ] أبو ثور
وذكر أن ذلك قياس قول ابن القاسم ، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة . مالك
قال : وهكذا أقول . أبو بكر