ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب
قال الله جل ذكره: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
قال فأوجب الله عز وجل أبو بكر: ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب. الاغتسال من الجنابة،
واتفق أهل العلم على القول به.
قال: وأخبرني الربيع، قال: قال فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها. الشافعي: