ذكر اليمين بالميثاق والكفالة
واختلفوا في فكان اليمين بالميثاق والكفالة، يقول: إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن لم يصنع كذا، ثم حنث، قال: يكفر ثلاث كفارات، وذكر مالك بن أنس أبو عبيد قول وقال به، وقال مالك، في قوله: عليه عهد الله وميثاقه: يمينا يكفرها، وكذلك قال طاوس إذا أراد به اليمين، وقال الثوري: : ليست بيمين إلا أن ينوي يمينا. [ ص: 127 ] الشافعي