مسائل:
وإذا لم يحنث في قول حلف أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على فراش، أو مصلى، أو وسادة، أو حصير ، وأصحاب الرأي، وكذلك كل ما قعد عليه مما سمينا ولم نسم غير ثيابه التي يلبس، فإنه يحنث في قعوده في ثيابه. أبي ثور
وإذا حنث في قولهم جميعا، ولو مشى على بساط أو على فراش لم يحنث في قولهم جميعا. حلف أن لا يمشي على الأرض ولا نية له فمشى عليها حافيا، أو بنعلين أو بخفين
وإذا ففيها قولان: حلف أن لا يشتري طعاما ولا نية له،
أحدهما: أن كل شيء يؤكل فهو طعام.
والآخر: أن الطعام قد يقع على الحنطة، هكذا قال ، وقال أصحاب الرأي: إن اشترى حنطة، أو دقيقا، أو تمرا، أو شيئا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز، والدقيق، والحنطة. أبو ثور
ولو أن امرأة حلفت لا تلبس حليا فلبست خاتم فضة حنثت في قول ، وكذلك نقول، ولا تحنث في قول أصحاب الرأي، ولو لبست [ ص: 258 ] عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول أبي ثور ، أبي ثور وأبي يوسف، ومحمد ، ولا تحنث في قول أبي حنيفة .
قال : تحنث؛ لأن الله - عز وجل - قال: ( أبو بكر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) والبحر يستخرج منه الحب.
لم يحنث في قول وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث. الشافعي
وقال : يحنث إذا أعلنوا النكاح. أبو ثور
قال : وقول أبو بكر كقول مالك ، والذي أرى أن يحنث؛ لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة. أبي ثور