61 - القيام من الجلوس
3599 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي، أيوب، قال: جاءنا أبي قلابة مالك بن الحويرث، فصلى في مسجدنا، وقال: " والله إني لأصلي، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى، إذا أراد أن ينهض، قلت: كيف؟ قال: "مثل صلاتي هذه". عن
3600 - قال: وأخبرنا قال: حدثنا الشافعي عن عبد الوهاب، خالد، عن مثله غير أنه قال: "فكان أبي قلابة، مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى، فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض".
3601 - هكذا رواه عن عبد الوهاب الثقفي، أيوب، وخالد الحذاء.
3602 - ورواه عن هشيم بن بشير، خالد، عن أبي قلابة، مالك بن الحويرث الليثي، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إذ كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا" . عن
[ ص: 42 ] 3603 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود مسدد قال: حدثنا هشيم، فذكره بإسناده. رواه في الصحيح، عن البخاري عن محمد بن الصباح، هشيم.
3604 - ورواه عن وهيب بن خالد، أيوب، قال: كان أبي قلابة مالك بن الحويرث يأتينا في مسجدنا، فيصلي بنا، ويقول: "إني أصلي بكم، وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي". عن
3605 - قال فقلت: أيوب: لأبي قلابة: كيف كانت صلاته؟ قال: " مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة.
3606 - قال "وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، ثم اعتمد على الأرض، فقام". أيوب:
3607 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عمرو قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: حدثنا أبو يعلى العباس بن الوليد النرسي، قالا: حدثنا وإبراهيم بن الحجاج وهيب، فذكره إلا أن في رواية "شيخنا هذا إبراهيم: رواه عمرو بن سلمة" في الصحيح، عن البخاري موسى بن إسماعيل، ومعلى بن أسد، عن وهيب.
3608 - وروينا جلسة الاستراحة في حديث . أبي حميد الساعدي
3609 - وروينا عن "أنه كان ابن عمر: . إذا قام من الركعتين، اعتمد على الأرض بيديه"
[ ص: 43 ] 3610 - والذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة"، ابن عمر، عن فذاك تقصير وقع فيه من بعض الرواة.
3611 - وقد رواه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، إسماعيل ابن أمية، عن نافع، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو يعتمد على يده". ابن عمر عن
3612 - وفي رواية أخرى: "إذا جلس الرجل في الصلاة، أن يعتمد على يده اليسرى".
3613 - أخبرناه ، قال أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود فذكر الرواية الأولى. أحمد بن حنبل،
3614 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله القطيعي قال: حدثنا قال: حدثني أبي، فذكر الرواية الأخرى وهما قريبتان، وإحداهما أبين. عبد الله بن أحمد
3615 - وفي رواية بيان ما أطلقه سائر الرواة، عن عبد الرزاق بمعناه رواه أحمد بن حنبل عن هشام بن يوسف، وقد ذكرناه في كتاب السنن، مع ما يشهد له. معمر،
3616 - ورواه عن محمد بن عبد الملك، فقال: إذا نهض في الصلاة، وذلك خطأ لمخالفته سائر الرواة، وكيف يكون صحيحا، وقد روينا عن عبد الرزاق، عن نافع، أنه كان ابن عمر: . يعتمد على يديه إذا نهض
[ ص: 44 ] 3617 - والذي روي عن علي: "من السنة أن لم يثبت إسناده، تفرد به لا تعتمد على يديك، حين تريد أن تقوم"، أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق، واختلف عليه في إسناده.
3618 - ولكن صح عن أنه ابن مسعود، قام على صدور قدميه.
[ ص: 45 ]