125 - طهارة الثياب
4882 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " قال جل ثناؤه: ( الشافعي وثيابك فطهر ) .
4883 - قيل فيها: صل في ثياب طاهرة، وقيل غير ذلك، والأول أشبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أن ". يغسل دم الحيض من الثوب
4884 - قال قد مضى معنى هذا الحديث بإسناده، وسيرد. أحمد:
4885 - قال الشافعي: أعاد الصلاة كان عالما بما في ثوبه، أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء. فمن صلى وفي ثوبه نجس
4886 - قال وهذا قول الشيخ أحمد: الحسن البصري، وأبي قلابة.
4887 - وكان في القديم يقول: إن صلى، وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا، فصلاته تجزئه، ويغسله لما يستأنف. الشافعي
4888 - وقال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن عن حماد بن سلمة، أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، قال : [ ص: 353 ] دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه، ثم خلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال: "ما لكم خلعتم نعالكم؟"، قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرا". أبي سعيد الخدري عن