6454 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش عن أبي إسحاق، الأحوص، عن قال: " عبد الله ". إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا
6455 - قال : وبهذا نقول؛ لأنه موافق معنى ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفوه فذكر مذاهب العراقيين في ذلك. الشافعي
6456 - قال وقد روينا عن أحمد: نحو هذا. عبد الله بن عمر
[ ص: 360 ]