15 - خروج النساء إلى العيدين
6955 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع وقد روينا حديث: "أن يترك النساء إلى العيد فإن كان ثابتا قلنا به". الشافعي:
6956 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حمزة بن العباس قال: حدثنا قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن هشام بن حسان، عن حفصة، قالت: أم عطية " أمرنا بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن يوم الفطر، ويوم النحر، العواتق، وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قال: فقيل: يا رسول الله أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ فقال: "لتلبسها أختها من جلبابها" أخرجه في الصحيح من حديث مسلم وأخرجاه من حديث هشام بن حسان. عن عاصم الأحول، وأخرجه حفصة بنت سيرين، من [ ص: 95 ] حديث البخاري عن أيوب وأخرجاه من حديث حفصة. عن محمد بن سيرين، فهو حديث ثابت. أم عطية،
6957 - وروينا عن عن امرأة من طلحة بن مصرف، عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وجب الخروج على كل ذات نطاق".
[ ص: 96 ]