8315 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد زريق بن حيان : أن ، كتب له: أن انظر من مر بك من المسلمين عمر بن عبد العزيز فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئا. فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا، دينارا،
8316 - هكذا رواه في "القديم" ، "والجديد" في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب اختلافه الشافعي ومالك بتمامه، وقال: عن زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ زريق بن حيان .
8317 - قال : ونوافقه في قوله، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ونخالفه في أنها إذا نقصت، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء [ ص: 150 ] . الشافعي
8318 - قال : وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت، وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان. الشافعي
8319 - قال في "القديم" : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة، فقال: منهم قائل: لا زكاة فيه، وروى فيه، عن الشافعي ، وذكر حجته. عبد الله بن عباس