46 - لا يبع بعضكم على بيع بعض
11486 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "لا يبع بعضكم على بيع بعض". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
11487 - أخبرنا ، أبو عبد الله وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن الزهري، ، [ ص: 161 ] عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا يبيع الرجل على بيع أخيه".
11488 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي مالك، وسفيان، عن عن أبي الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، أخرجاه في الصحيح من حديث "ولا يبع بعضكم على بيع بعض". وأخرجا حديث مالك، في باب النجش. ابن المسيب
11489 - قال في رواية الشافعي فبهذا نأخذ، فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها؛ لأنه لعله يرد التي اشترى أولا؛ لأن أبي عبد الله: فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع، فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا،
11490 - قال: ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته، وبسط الكلام في شرحه.
11491 - قال فإذا باع على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه، والبيع لازم لا يفسد بدلالة الحديث نفسه، أرأيت لو كان البيع يفسد، هل كان ذلك يفسد على البائع الأول؟ بل كان ينفعه. الشافعي:
11492 - قال وقد روي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشافعي: فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه". "لا يخطب أحدكم [ ص: 162 ] على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه"، إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع، حتى لو بيع لزمه.
11493 - قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وبيع من يزيد: سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة.
11494 - قال قد ثبت هذا الحديث من حديث أحمد: أبي حازم، وأبي صالح، وغيرهما، عن وخالفهم أبي هريرة، سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن الأعرج، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم، عن فروي على اللفظ الأول، ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا أبي هريرة، فإنه رواه، عن عمرو الناقد. عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، سعيد، عن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة أخبرناه "لا تناجشوا، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، ولتنكح، فإن رزقها على الله". محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد فذكره. رواه سفيان، في الصحيح، عن مسلم عمرو الناقد.
11495 - واختلف فيه على عن محمد بن سيرين، وعلى أبي هريرة، عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، فقيل بلفظ البيع، وقيل بلفظ السوم، ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا كما رواه أبي هريرة، أو يكون الحديث في الأصل في البيع، ومن رواه بلفظ السوم أتى به على المعنى الذي وقع له، فقد رواه عمرو الناقد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في البيع على بيع بعض، ورواه ابن عمر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر. عقبة بن عامر
[ ص: 163 ]