13542 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أنه بلغه، أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان " .
13543 - وهذا قد رواه عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن سعيد بن المسيب .
13544 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، أنه وجد في كتاب أبيه، عن علي ، "أن لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقاق النص فالعصبة أحق" [ ص: 38 ] .
13545 - قال الشافعي : وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
13546 - قال أحمد : وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد.
13547 - ولا يصح عنه ما رواه أبو قيس الأودي في إجازة نكاح الخال، أو الأم بالدخول لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه.


