الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
55 - باب عفو المهر

14355 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .

14356 - قال الشافعي : فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو، وذلك أن يتم لها الصداق [ ص: 240 ] .

14357 - وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه.

14358 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وحض الله على العفو والفضل، فقال: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ) .

14359 - قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

14360 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح قال: سألني علي رضي الله عنه، "عن الذي بيده عقدة النكاح؟" قال: قلت: هو الولي، قال: "لا، بل هو الزوج" .

14361 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا المزكي ، وأبو سعيد الزاهد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي فديك ، وسعيد بن سالم ، عن عبد الله بن جعفر بن المسور ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه، أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك، فقال: "أنا أولى بالعفو".

14362 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى في سياق الآية: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ) .

[ ص: 241 ] 14363 - وأخبرنا: أن جبير بن مطعم دخل على سعد يعوده فبشر سعد بجارية، فعرضها على جبير ، فقبلها فزوجه إياها فطلقها وأرسل إليه بالمهر تاما فقيل له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: "عرض علي ابنته فكرهت أن أردها وكانت صبية فطلقتها" ، قيل: فإنما عليك نصف المهر قال: " فأين قول الله تعالى: ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ، فأنا أحق بالفضل " .

14364 - قال الشافعي : وقال ابن عباس : الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

14365 - قال أحمد : الراوية فيه عن ابن عباس مختلفة، فروى علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، وروى خصيف ، عن مجاهد كلاهما، عن ابن عباس قال: هو الزوج، وفي رواية عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: هو الولي، وفي رواية: هو أبوها، وكذلك هو في رواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال: هو أبو الجارية البكر.

14366 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج".

14367 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح أنه قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج" .

14368 - رفعه إلى شريح في الإملاء، ولم يرفعه إليه في كتاب الصداق وهو عن شريح مشهور.

[ ص: 242 ] 14369 - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن سعيد بن جبير أنه قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج" .

14370 - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج أنه بلغه، عن ابن المسيب أنه قال: هو الزوج.

14371 - ورواه قتادة ، عن سعيد بن المسيب وبه قال الشعبي ، ومجاهد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب .

14372 - وقال علقمة ، والحسن ، وإبراهيم : هو الولي.

14373 - وروي ذلك أيضا عن عطاء ، وطاوس ، وأبي الشعثاء .

14374 - وروي عن طاوس ، مثل الأول، والقول الأول أصح والله أعلم.

[ ص: 243 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية