15190 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، أنه بلغه، عن مالك، القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، أنهم كانوا يقولون: وابن شهاب، "إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما".
15191 - زاد فيه غيره عن ولا رجعة له عليها قال مالك، وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. مالك: